نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر جلد : 1 صفحه : 240
دليل أَنَّهُا ناقصة بهَذَا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بِهَا زوجها وهي ممن لَا تحيض من صغر أَوْ كبر فله أن يطلقها مَتَى شاء وكذَلِكَ إن كانت حاملا طلقها مَتَى شاء.
قَالَ أَبُوْ الْفَضْل وجدت فِي كتاب آخر: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ثم رجع أَحْمَد إِلَى قَوْل مَالك وموافقيه.
[بَاب ميراث المبتوتة]
97- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا طلق امرأته ثلاثا صحيح ثُمَّ مَاتَ أَوْ ماتت فِي عدتها أَوْ بَعْد العدة لم يتوارثه
نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر جلد : 1 صفحه : 240